السؤال :
هل يجوز جمع الصلاة بسبب المطر؟؟؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه،
أولاً : لا جمع للصلاة عند الحنفية إلا في عرفة ومزدلفة فقط .
ثانياً : مذهب المالكية والحنبلية لا يصح عندهم جمع صلاتي الظهر والعصر بسبب المطر .
ثالثاً : أما الجمع بين الظهر والعصر, والمغرب والعشاء بسبب المطر المبلِّل للثياب, فقد اشترط الشافعية لصحة الجمع بسبب المطر الشروط التالية:
الجمع يكون جمع تقديم لا جمع تأخير, لأن استدامة المطر ليست مؤكدة, فقد ينقطع المطر فيؤدي إلى إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر.
هذه الرخصة لمن يصلي جماعة في مسجد يأتيه من بُعْدٍ, لا من مكان قريب, ولا لمن يصلي في بيته, وأن يكون المصلي يتأذَّى بالمطر في إتيانه.
لا يجوز الجمع إلا في مطر أو ثلج يبلُّ الثياب, أما المطر أو الثلج الذي لا يبلُّ الثياب فلا يجوز الجمع لأجله, لأنه لا يُتأذى به.
يشترط وجود المطر في أول الصلاتين ليقارن المصلي الجمع, ويشترط وجود المطر عند التحلُّل من الصلاة الأولى ويتصل بأول الثانية, وإلا فلا يجوز الجمع.
إذا دخل المصلي في صلاة الظهر أو المغرب من غير مطر, ثم جاء المطر لم يجز له الجمع, لأن سبب الرخصة حدث بعد الدخول فلم يتعلق به .
رابعاً : مذهب الحنبلية وهم أوسع مذهب في رخصة الجمع للمغرب والعشاء فقط تقديما وتأخيرا، يرى الحنابلة -في المعتمد من المذهب- أنه يجوز الجمع في المطر والثلج والوحل والريح الشديدة الباردة بين المغرب والعشاء خاصة دون الظهر والعصر, قال ابن قدامة في المغني 2/58: (فصل: ويجوز الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء).
وفي مطالب أولى النهي1/734: ( ويختص جمع ) بين ( مغرب وعشاء بثلج وبرد وجليد ووحل وريح شديدة باردة ) ظاهرة : وإن لم تكن الليلة مظلمة , ويعلم مما تقدم كذلك لو كانت شديدة بليلة مظلمة , وإن لم تكن باردة ( ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة )... والوحل أعظم مشقة من البرد) انتهى.
وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية " (15/292) : "والأرجح عند الحنابلة : أن الرخصة عامة ، فلا فرق بين من يصلي جماعة في مسجد ، وبين غيره ممن يصلي في غير مسجد أو منفردا ; لأنه قد روي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء ) ، ولأن العذر إذا وجد استوى فيه وجود المشقة وغيره ".
انتهى
المصادر :
1 - كتاب ''الأم'' للإمام الشافعي (1/94).