وضعت وزارة التربية مجموعة تعليمات متعلقة بالعقوبات التي تفرض على
الطلاب عند مخالفة تعليمات الامتحانات العامة من قبل اللجان الفرعية في
المحافظات.
وتتضمن هذه التعليمات بحسب تعميم للوزارة على مديرياتها إعطاء علامة
الصفر للطالب في المادة إذا خالف تعليمات الامتحانات أو حاول التحدث مع
الآخرين أو كان كثير الحركة أو الالتفات في القاعة أما إذا ضبطت مع الطالب
أوراق أو كتب أو كراسات أو مسجلة أو سماعة إذن أو أدوات تخص الطالب فيعطى
علامة الصفر في المادة إذا كانت المعلومات تتعلق بمادة الامتحان أو
بالأسئلة المطروحة ولم يستفد منها أما في حال الاستفادة مما ضبط معه من
أوراق فيحرم الناجح من دورته الامتحانية الحالية ويحرم الراسب من التقدم
لدورة العام التالي.
ونصت التعليمات انه في حال تكرر ضبط الأوراق مع الطالب أو تكررت مخالفته
للتعليمات في مادة واحدة أو أكثر فيحرم من دورتين امتحانيتين وإذا أعطى
الطالب غيره أوراق إجابة أو أوراق أسئلة رسمية عليها بعض المعلومات أو
أوراقا تتعلق بالأسئلة المطروحة يحرم كلاهما دورتين امتحانيتين فيما يحرم
الذي تضبط لديه أوراق إجابة رسمية غير المسلمة له من دورته الامتحانية
الحالية إذا كان ناجحا ومن دورة العام التالي إذا كان راسبا.
أما إذا تم ضبط أي وسيلة غش لدى الطالب كأجهزة الهواتف النقالة أو سماعة
بلوتوث أو وسيلة غش تقنية مماثلة من خلال اللجنة المكلفة بالتفتيش الوقائي
للطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة في اليوم الأول للامتحان لكل
شهادة وداخل حرم المركز وقبل دخولهم إلى قاعات الامتحان تصادر أدوات الغش
ولا تعود للطالب ولا ينظم بحقه تقرير غش فيما يحرم الطالب من دورتين
امتحانيتين ويصادر الجهاز المضبوط ولا يعاد لصاحب العلاقة إذا تم ضبط أي من
هذه الوسائل داخل حرم المركز الامتحاني وداخل القاعة أو خارجها ويحال حامل
الجهاز اللاسلكي إلى الجهات الأمنية لمساءلته أصولا.
ويحق للمراقب تفتيش الطالب بحضور رئيس المركز خارج القاعة الامتحانية
إذا لاحظ حركات غير طبيعية من الطالب وارتاب بوجود أدوات غش في حوزته.
ونصت التعليمات انه في حال أدى شخص آخر الامتحان في مادة أو أكثر بدلاً
من الطالب يحرم الطالب من ثلاث دورات امتحانية ويحال الطالب والمنتحل معا
إلى القضاء وعند تقدم الطالب المنتحل إلى امتحانات شهادة أخرى يحرم من
متابعة امتحاناته لهذه الشهادة.
وإذا قام الطالب بطمس اسمه أو رقمه أو كليهما في إحدى المواد يعطى درجة
الصفر في المادة وإذا طمس اسمه أو رقمه أو كليهما في أكثر من مادة يحرم من
دورته الامتحانية إذا كان ناجحاً ومن الدورة الامتحانية في العام التالي
إذا كان راسباً أما إذا قام الطالب بتحوير اسمه أو رقمه أو كليهما في إحدى
المواد أو إذا كتب اسم ورقم طالب آخر قصد الإساءة إليه فيحرم من دورته
الامتحانية إذا كان ناجحاً ومن الدورة الامتحانية في العام التالي إذا كان
راسباً وإذا شاكس الطالب أو رفض الانصياع للتعليمات أو خرج عن الآداب
العامة أو هرب من المركز الامتحاني أثناء التفتيش فيحرم من الدورة
الامتحانية إذا كان ناجحاً ومن الدورة الامتحانية في العام التالي إذا كان
راسباً.
وفي حال تطاول الطالب على المراقب بالتهديد أو الشتم يحرم من دورتين
امتحانيتين أما إذا تطاول على المراقب بالضرب فمن ثلاث دورات امتحانية
ويحال إلى القضاء وتتبنى مديرية التربية المعنية حق الادعاء العام في
تحريكها للدعوى.
أما عند وقوع تزوير في الدرجات المستحقة أو تبديل لأوراق الإجابة في
مادة أو أكثر فيحرم الطالب من ثلاث دورات امتحانية ويحال الطالب والمزور
والمبدل إلى القضاء.
وتطرقت التعليمات إلى العقوبات في حال ظهر خلال التصحيح وجود تطابق بين
إجابات بعض الطلاب سواء أكانوا متجاورين أم غير متجاورين في المقاعد وقدرت
لجنة التصحيح وجود النقل بينهم وأقرت ذلك لجنة الامتحان يعطى الطالب
المنقول عنه صفراً في المادة ويحرم الناقل من دورته الامتحانية الحالية إذا
كان التطابق في جزء كبير من الإجابة عن سؤال أو في أجزاء صغيرة من
الإجابات عن أسئلة متعددة أو في إجابة كاملة عن أسئلة صغيرة اما إذا تبين
أن كلا الطالبين قام بدور الناقل والمنقول عنه أو كان التشابه في أجزاء
كبيرة من عدة أسئلة فيحرم الناجح من دورته الامتحانية الحالية ويحرم الراسب
من التقدم لدورة العام التالي وعند تكرار التشابه بين طالبين في أكثر من
مادة يحرم الطالبان من دورتين امتحانيتين.
وإذا تبين للجنة الامتحان أن الطالب نقل حرفيا من كتاب أو مصدر ما يتعذر
معه لأي طالب مهما بلغ مستواه أن يورده من ذاكرته دون الاستعانة بوسيلة ما
يعطى صفراً في المادة وإذا ضمن الطالب ورقة إجابته عبارات مخالفة للآداب
العامة أو عبارات نابية فيها ذم أو قدح تفرض بحقه عقوبة تبدأ من الصفر في
المادة وحتى الحرمان من دورتين امتحانيتين حسب تقدير لجنة الامتحان وإذا
ثبت بشكل قاطع من تقرير سير الامتحان أن الطالب لم يسلم ورقة إجابته أو
جزءا منها بعد انتهاء الامتحان يعاقب بالحرمان من الدورة الحالية إذا كان
ناجحا ومن دورة العام التالي إذا كان راسبا وإذا قام بتمزيق ورقة إجابته في
إحدى المواد تكون عقوبته درجة الصفر في المادة.
كما تضمنت التعليمات انه عند ملاحظة اختلاف الخطوط في ورقة إجابة الطالب
تفرض عقوبة الحرمان من دورتين امتحانيتين ويحال الموضوع إلى الهيئة
المركزية للرقابة والتفتيش لإجراء التحقيق اللازم و تفرض العقوبة المناسبة
بحق الطلاب الذين يظهر التشابه بين إجاباتهم إذا كانوا في أكثر من قاعة أو
في مراكز مختلفة ويحال الموضوع إلى الرقابة الداخلية للتحقيق في المخالفات
الإدارية والمسلكية في حالات التشابه في الامتحانات العامة وإبلاغ الهيئة
المركزية للرقابة والتفتيش بذلك وعند الوقوف على حالات تمس النزاهة تستدعي
فرض إحدى العقوبات الشديدة الواردة في الفقرة "ب" من المادة 69 من القانون
الأساسي للعاملين في الدولة.
وحددت التعليمات انه في حال كتب الطالب على يده ولم تتمكن اللجنة من
معرفة ما كتب يعطى الطالب علامة الصفر في المادة وعند فقدان ورقة إجابة
طالب ما وعدم الوصول إلى يقين في مسؤوليته عن فقدانها حسب تقرير سير
الامتحان أو عدم ورود ما يشير إلى فقدانها في التقرير يحال إلى الهيئة
المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق و تتخذ اللجنة قرارها إما بإعطاء الطالب
علامة الصفر في المادة إذا لم تتحدد المسؤولية في فقدانها والحرمان من
الدورة الحالية إذا كان ناجحا ومن دورة العام التالي إذا كان راسباً عند
ثبوت مسؤولية الطالب عن فقدانها.
وحددت الوزارة في تعليماتها إجراءات تنظيم طريقة التعامل مع أوراق
الإجابات التي نظمت بحقها تقارير لمخالفتهم تعليمات الامتحانات العامة
إضافة إلى إجراءات تنظيم تقارير التشابه.