أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2012 القاضي بإحداث جائزتين في مجال الأدب والفنون للمبدعين والمفكرين والفنانين تقديراً لهم على عطائهم الإبداعي والفكري والفني بحيث تمنح هاتان الجائزتان سنوياً ولايجوز اقتسامهما كما لا يجوز منحهما إلا للأحياء.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 11
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي
المادة(1):
تحدث جائزتان في مجال الأدب والفنون الأولى تسمى جائزة الدولة التقديرية والثانية تسمى جائزة الدولة التشجيعية.
المادة(2):
تمنح جائزتا الدولة التقديرية والتشجيعية للمبدعين والمفكرين والفنانين تقديراً لهم على عطائهم الإبداعي والفكري والفني وذلك في المجالات التالية:
1- جائزة في الفنون في إحدى الاختصاصات التالية( الموسيقا - المسرح - السينما - الفنون التشكيلية والتطبيقية -الاتصالات البصرية ).
2- جائزة في الآداب في إحدى الاختصاصات التالية ( الشعر-الرواية -القصة القصيرة -المسرحية -أدب الاطفال).
3- جائزة في النقد الأدبي والفني والدراسات الأدبية واللغوية والترجمة والعلوم الانسانية.
المادة(3):
آ- يمنح الفائز بجائزة الدولة التقديرية مبلغاً وقدره مليون ليرة سورية وميدالية ذهبية مع براءتها.
ب- يمنح الفائز بجائزة الدولة التشجيعية مبلغاً وقدره خمسمئة ألف ليرة سورية وميدالية تذكارية مع براءتها.
المادة(4):
تمنح جائزتا الدولة التقديرية والتشجيعية سنوياً ولا يجوز اقتسام الجائزة الواحدة كما لايجوز منحها إلا للأحياء.
المادة (5):
يجوز لمن منح جائزة الدولة التشجيعية أن يرشح لجائزة الدولة التقديرية.
المادة(6):
تشكل في وزارة الثقافة سنويا لجنة تسمى " لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية" برئاسة وزير الثقافة وعضوية ستة أشخاص من ذوي الكفاءة والاختصاص في مجالات العلوم الانسانية والفنون والآداب يسميهم وزير الثقافة كما يسمى أحد العاملين في الوزارة أميناً للسر في تلك اللجنة.
المادة (7):
تحدد مهام لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية بالاشراف على شؤون الجائزتين بما يحقق أهدافهما وعلى وجه الخصوص مايلي:
1- الاعلان عن جائزة الدولة التشجيعية وتحديد مواعيد تقديم الترشيحات لنيلها.
2- تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة بدراسة وتقييم أعمال المرشحين لنيل جائزة الدولة التشجيعية وباقتراح المرشحين لنيل جائزة الدولة التقديرية.
3-استعراض السيرة العلمية والابداعية للمرشحين لنيل الجائزتين وتحديد اسماء الفائزين بهما واعلان النتيجة النهائية.
المادة (8):
تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في الموازنة السنوية لوزارة الثقافة .
المادة (9):
تعفى الجوائز المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الضرائب والرسوم.
المادة (10):
يصدر وزير الثقافة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (11) :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ نشره: دمشق في 24-2-1433 هجري الموافق لـ19-1-2012 ميلادي