اعتبرت أستاذة كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتورة كندة الشماط أنه لا يمكن تشميل قانون الأحوال الشخصية ضمن القانون المدني وذلك نتيجة التنوع الديني في مجتمعاتنا، لافتة إلى أن القانون بحاجة لإعادة نظر في الكثير من مواده.
وأكدت الشماط إلى أن شمول القانون السالف الذكر في القانون المدني بحاجة إلى مجتمع مدني حقيقي، وليس فقط لناشطين أو حقوقيين على الرغم من أن شموله ضمن القانون المدني يشكل خطوة إيجابية، إلا أنها استدركت بالقول: لابد من موافقة المجتمع بشكل كامل.
وقالت الشماط: إن تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يتم بمرسوم جمهوري أو بمشروع يذهب به إلى مجلس الشعب، بل يحتاج إلى حشد جماهيري وحملات مجتمعية أهلية منظمة ومؤتمرات توعية بهدف توعية الناس بمندرجات قانون الأحوال الشخصية، والحوار مع معارضيه للتوصل إلى صيغة توافقية يبن الجميع، معتبرة أن تعديل القانون يحتاج «ثقافة مجتمعية».
وبيّنت الشماط أن القانون المذكور ينطوي على مواد تمييزية لا تنصف المرأة، ومنها على سبيل الذكر ما يتعلق بالولاية والوصاية والطلاق التعسفي، مشيرة إلى أن المرأة تتمتع بولاية ناقصة حتى إنها لا تستطيع أن تزوج نفسها إلا بإذن وليها، ولو كانت بالغة.
وأشارت الشماط إلى أن الطلاق التعسفي يشكل ظلماً كبيراً للمرأة وأن القانون الحالي لا ينصف المرأة، وخاصة أن الرجل يستخدم حقه في الطلاق دون أي سبب.
وأضافت الشماط: إن العصمة قد تكون في يد المرأة في حال الاشتراط في عقد الزواج، إلا أن ذلك لا يعوق قدرة الزوج على الطلاق، مشيرة إلى أن قدرة المرأة على تطليق نفسها لا تعني عدم قدرة الرجل على الطعن بهذا الطلاق وإعادتها إلى بيت الطاعة، إضافة إلى ما يكتنف العملية من ضياع حقوقها المالية.
ونوهت الشماط بقانون الأحوال الشخصية باعتباره على تماس مباشر مع حياة المواطن الفرد منذ ولادته وما يتبع ذلك في الطفولة وكمال الأهلية وحتى الوفاة، حيث ينظم الميراث بين أقارب المتوفى، ما يفترض وذلك لا بد من عمل كبير يشارك به كل أطياف المجتمع.
بدوره قال أحد القضاة الشرعيين إن قانون الأحوال الشخصية يستند إلى الشريعة الإسلامية وأعراف الناس، مشيراً إلى أن القانون يتيح لكل طائفة أن تكرس مبادئها الدينية والعرفية في أحوالها الشخصية.
وقال القاضي: إن هناك بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى تعديل، ذاكرا منها المادة 180 التي تقول: إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاق الزوجة، وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة، جاز للقاضي أن يحكم على الزوج بحسب حال ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة فوق نفقة العدة، مشيراً إلى أن هذه المادة يجب أن تنص على مقدار التعويض كعقوبة للرجل ويجب أن تقدر بمبلغ مالي كبير بحيث يمنع الرجل أن يقدم على الطلاق التعسفي، ودائما بحسب القاضي الشرعي.
وأضاف القاضي إن الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية تصدر مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض حال صدرت بالإجماع، وقابلة للطعن إذا صدرت بالأكثرية، مشيراً للوجوب الطعن في جميع الأحكام ولو صدرت بالإجماع، لأن بعضها قد يتسبب بظلم الزوج أو الزوجة، والطعن يكرس منفذاً قانونياً لاسترجاع الحق.
وأشار القاضي إلى المادة 88 من القانون ذاته تنص على أن الزواج يتوقف على إجازة الولي، فإذا أجاز الزواج عد نافذاً، وإذا رفض عد باطلاً، مشيراً إلى أنه لو تم «الدخول» دون الإجازة عد زواج المرأة بحكم الفاسد، داعيا إلى تعديل هذه المادة بحيث تعطي ولاية للمرأة تخولها أن تزوج نفسها وخاصة أن هناك تعسفاً كبيراً من قبل أولياء الأمر في مسألة الزوج كاشفا أن هناك المئات من حالات الطلاق سببها تعسف أولياء الأمور.