منتديات مملكة الفرات
اهلا بك شرفت ونورت
ان كنت مسجل سابقا فضغط دخول
اما ان ارد ان تساهم في تطوير مملكة الفرات فضغط على تسجيل
تسجيل يعني انك ملك وكلنا ملوك
ملاحظة تم تفعيل كل من سجل معنا لحد هذه اللحظة
منتديات مملكة الفرات
اهلا بك شرفت ونورت
ان كنت مسجل سابقا فضغط دخول
اما ان ارد ان تساهم في تطوير مملكة الفرات فضغط على تسجيل
تسجيل يعني انك ملك وكلنا ملوك
ملاحظة تم تفعيل كل من سجل معنا لحد هذه اللحظة
منتديات مملكة الفرات


مملكة القنوات الرياضية المجانية وشيفرات ومفاتيح القنوات المشفرة واخبار الرياضة والحياه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
alforaatالى كل من غاب عن سماء مملكتنا الغالية التعليمـات التنفيذيـة لنظــام امتحان الشهادة الثانوية العامة ودورة الإكمال I_icon_minitimeالخميس 25 مايو - 21:08 من طرفalforaatانا الكنغ واسأل عن الأحبابالتعليمـات التنفيذيـة لنظــام امتحان الشهادة الثانوية العامة ودورة الإكمال I_icon_minitimeالخميس 25 مايو - 20:51 من طرفalforaatطريقة الاشتراك بتوقعاتنا الذهبية لطلاب بكلوريا ادبي وعلمي 2014التعليمـات التنفيذيـة لنظــام امتحان الشهادة الثانوية العامة ودورة الإكمال I_icon_minitimeالسبت 1 أغسطس - 23:34 من طرفalforaatمن هو توأم الروحالتعليمـات التنفيذيـة لنظــام امتحان الشهادة الثانوية العامة ودورة الإكمال I_icon_minitimeالسبت 1 أغسطس - 23:31 من طرفalforaatقلت اجد جفاء في القلب !قال لي؟التعليمـات التنفيذيـة لنظــام امتحان الشهادة الثانوية العامة ودورة الإكمال I_icon_minitimeالسبت 1 أغسطس - 23:24 من طرفalforaatاكواد اسلامية من شركة سيريتيل خدمة ( رنة بغنية ) التعليمـات التنفيذيـة لنظــام امتحان الشهادة الثانوية العامة ودورة الإكمال I_icon_minitimeالأربعاء 9 أكتوبر - 0:33 من طرفalforaatالحكمه من اكل التمر بعدد فردي التعليمـات التنفيذيـة لنظــام امتحان الشهادة الثانوية العامة ودورة الإكمال I_icon_minitimeالأربعاء 9 أكتوبر - 0:28 من طرفalforaatأم كلثوم - فات الميعاد - كاملة التعليمـات التنفيذيـة لنظــام امتحان الشهادة الثانوية العامة ودورة الإكمال I_icon_minitimeالأربعاء 9 أكتوبر - 0:23 من طرفalforaatعذرا حقوق الكبرياء محفوظه لي انا فقطالتعليمـات التنفيذيـة لنظــام امتحان الشهادة الثانوية العامة ودورة الإكمال I_icon_minitimeالأربعاء 9 أكتوبر - 0:14 من طرفalforaatفاصل .؟؟ونواصلالتعليمـات التنفيذيـة لنظــام امتحان الشهادة الثانوية العامة ودورة الإكمال I_icon_minitimeالثلاثاء 24 يوليو - 1:50 من طرف
منتديات مملكة الفرات
متصل باسم زائر !
اخر زيارة !
عدد مشاركاتي 65 !
اخر عضو اشترك في المنتدى حسام0 !
التسجيل دخول الاعضاء تجديد كلمة المرور البحث طلبات الاعضاء
سحابة الكلمات الدلالية

التعليمـات التنفيذيـة لنظــام امتحان الشهادة الثانوية العامة ودورة الإكمال التعليمـات التنفيذيـة لنظــام امتحان الشهادة الثانوية العامة ودورة الإكمال
شاطر|

 التعليمـات التنفيذيـة لنظــام امتحان الشهادة الثانوية العامة ودورة الإكمال

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
الأربعاء 5 سبتمبر - 7:30
زائر
Anonymous

زائر



التعليمـات التنفيذيـة لنظــام امتحان الشهادة الثانوية العامة ودورة الإكمال Empty
التعليمـات التنفيذيـة لنظــام امتحان الشهادة الثانوية العامة ودورة الإكمال

التعليمـات التنفيذيـة لنظــام امتحان الشهادة الثانوية العامة ودورة الإكمال
لاتنسوني من الشكر






أصدرت
وزارة التربية التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 300 تاريخ 12/8/2012
المعدل للمرسوم 153 تاريخ 14/4/2011 الناظم لنظام امتحانات الشهادة
الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي،

ونظام القيد والقبول في هذه الامتحانات، وفيما يلي نص هذه التعليمات:



المادة 1ـ يقصد بالتعابيرالآتية في معرض تطبيق هذه التعليمات ما هو مبين بجانب كل منها:‏

المرسوم:
المرسوم رقم /153/ تاريخ 14/4/2011والمعدل بالمرسوم رقم /300/ تاريخ
12/8/2012المتضمن نظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمي
والأدبي).‏

الوزارة: وزارة التربية‏

الوزير: وزير التربية‏

ـ الدورة الأولى: التي تحدد بتعليمات وزارية ويتقدم فيها الطالب للمواد الامتحانية المقررة كافة.‏

ـ الدورة الثانية: التي تجري بعد إعلان نتائج الدورة الأولى في العام الدراسي نفسه ويحدد موعدها بتعليمات وزارية كل عام.‏

جدول رقم 1‏


التعليمـات التنفيذيـة لنظــام امتحان الشهادة الثانوية العامة ودورة الإكمال 4-1



ـ الطالب النظامي: الطالب الذي داوم في إحدى المدارس الرسمية أو الخاصة وتم ترشيحه من قبل المدرسة.‏

ـ طالب الدراسة الخاصة (الأحرار): الطالب الذي يتقدم للامتحان ولم يتم ترشيحه من قبل مدرسة.‏

ـ الطالب المحسّن:الطالب الناجح في الدورة الأولى ويرغب بالتقدم إلى امتحان الدورة الثانية لتحسين درجاته في ثلاث مواد على الأكثر.‏

ـ الطالب المكمل: الطالب الراسب في الدورة الأولى في ثلاث مواد على الأكثر.‏

ـ اللجنة العامة للامتحانات: هي اللجنة المشكلة في الإدارة المركزية وحددت مهامها وفق المادة / 19/ من المرسوم.‏

ـ اللجنة الفرعية: هي اللجنة المشكلة في كل مديرية من مديريات التربية وقد حددت مهامها وفق المادة / 15/ من المرسوم.‏

الفصل الأول‏

شروط القبول:‏

المادة 2ـ يقبل في الامتحانات العامة في الدورة الأولى لشهادة الدراسة الثانوية العامة:‏

أ - الطلبة النظاميون:‏

أ
- 1- الحائزون شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية أو ما يعادلهما
قبل ثلاث سنوات على الأقل وأنهوا دراسة المناهج المقررة للصف الثالث
الثانوي العام في ثانوية رسمية أو خاصة مع مراعاة الآتي:‏

أ -1 - ا - ألا يقل دوام الطالب في مدرسته عن 75% في كل من فصلي السنة الدراسية.‏

أ
- 1- 2 - الحصول على معدل 40%من مجموع الدرجات العظمى للمواد في المحصلة
الأولى للسنة الدراسية وأعمال السنة في الفصل الثاني للصف الثالث الثانوي
ويحسب هذا المعدل من(درجة أعمال السنة في الفصل الأول +درجة الامتحان
الفصلي الأول+درجة أعمال السنة في الفصل الثاني).‏

أ - 1- 3 - الحصول على معدل النجاح من محصلة سلوك الطالب وفق التعليمات الوزارية الصادرة.‏

ب
- طلبة الدراسة الخاصة / الأحرار /: يقبل طلبة الدراسة الخاصة الأحرار
الحاصلون على شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية أو ما يعادلهما
إذا توافر لدى الطالب أحد الشروط الآتية:‏

1ـ مرور ثلاث سنوات بعد حصوله على شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية أو ما يعادلهما.‏

2ـ تجاوز الثامنة عشرة من عمره في اليوم الأول للامتحان,ولو لم تمض ثلاث سنوات بعد حصوله على شهادة التعليم الأساسي أو مايعادلها.‏

ج
- الحائزون شهادة التعليم الأساسي ويتمتعون بمواهب وقدرات عقلية متميزة
تقدرها لجنة مختصة يشكلها وزير التربية بغض النظر عن المدة الزمنية
المذكورة في الفقرة (أـ1) من المادة نفسها.‏

جدول رقم 2‏


التعليمـات التنفيذيـة لنظــام امتحان الشهادة الثانوية العامة ودورة الإكمال 4-2



المادة 3 - يقبل في الدورة الثانية:‏

أ - الراسبون في ثلاث مواد على الأكثر في الدورة الأولى.‏

ب - الناجحون في الدورة الأولى ويرغبون بتحسين ثلاث مواد على الأكثر.‏

المادة4 شروط التسجيل:‏

أ
- يسمح للطلبة التقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة خلال العام الواحد
لدورتين في المواعيد التي تحدد سنوياً بقرار من وزير التربية وفق أحكام
المادة /3/ من المرسوم.‏

ب
- يتقدم الطلبة إلى امتحان الدورة الثانية على أن يكونوا ممن تقدموا
لامتحانات الدورة الأولى ضمن الشروط المحددة في هذه التعليمات.‏

ج - يجوز قبول تسجيل الطلبة النظاميين بصورة شرطية بموافقة الوزارة.‏

د - يسمح للطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة خاصة /أحرار/التسجيل في:‏

1ـ المحافظة التي حصلوا منها على الشهادة السابقة.‏

2ـ المحافظة المسجل فيها قيدهم المدني أو البطاقة الشخصية أو مكان الولادة.‏

3ـ المحافظة التي يعملون فيها هم أو أولياء أمورهم بموجب وثيقة مصدقة.‏

4ـ وثيقة تثبت وجود أخوة للمتقدم يدرسون في المدارس النظامية.‏

5ـ مكان القيد في السجل المدني قبل الزواج بالنسبة إلى المطلقات وأولادهن إضافة إلى صك الطلاق.‏

المادة 5 الأوراق الثبوتية المطلوبة للتسجيل:‏

1 - الطلبة النظاميون:‏

يتقدم الطالب النظامي إلى مدرسته بما يأتي:‏

أ - أربع صور شخصية حديثة ملونة متطابقة قياس (3 × 4 سم) يكتب خلف كل منها اسم الطالب وتمهر بخاتم المدرسة.‏

ب
- صورة عن البطاقة الشخصية (الهوية) تصدقها إدارة المدرسة بعد مطابقتها مع
الأصل والتأكد من سلامتها وصحة معلوماتها ووضوحها وعدم وجود حك أو شطب أو
تحوير فيها.‏

2 - طلبة الدراسة الخاصة / الأحرار/:‏

يتقدم الطالب بما يأتي:‏

أ - طلب اكتتاب يؤخذ من دائرة الامتحانات يدون عليه الطالب وعلى مسؤوليته:‏

جدول رقم 3‏


التعليمـات التنفيذيـة لنظــام امتحان الشهادة الثانوية العامة ودورة الإكمال 4-3



المعلومات المطلوبة كافة مع عنوانه بشكل مفصل وواضح ورقم الهاتف إن وجد وشعبة التجنيد (للطلاب الذكور) والديانة.‏

ب - يلصق على طلب الاكتتاب طابع مالي وطابع تعليم وطابع الهلال الأحمر وطابع مالي برسم الامتحان المحدد.‏

ج - صورة مصدقة عن الشهادة السابقة أو ما يعادلها للتسجيل في الامتحان.‏

د - أربع صور شخصية حديثة ملونة متطابقة قياس(3 × 4 سم) يكتب خلف كل منها اسم الطالب.‏

هـ-
صورة البطاقة الشخصية (للمدنيين)ملصق عليها الطابع المالي وطابع الهلال
الأحمر تصدق بعد مطابقتها مع الأصل والتأكد من سلامتها وصحة معلوماتها
ووضوحها وعدم وجود حك أو شطب أو تحوير فيها، وعلى مسوؤلية الموظف المختص.‏

و
- دفتر خدمة العلم لتعرف شعبة التجنيد التي يتبع إليها المسجل للامتحان
أما إذا كان الطالب دون سن التكليف فيقدم دفتر خدمة العلم الخاص بوالده أو
بأحد أخوته.‏

ز
- صورة قيد السجل المدني للعسكريين (يتضمن اسم شعبة التجنيد التي يتبع
إليها الطالب) تنظمه قيادة الوحدة على نسختين ملصق على كل منهما الطابع
المالي وطابع الهلال الأحمر وصورة شخصية مطابقة للصور الثلاث المرافقة لطلب
الاكتتاب ممهورة بخاتم الوحدة مع عبارة صالحة فقط للتقدم إلى الامتحان في
(المحافظة التي يؤدي العسكريون خدمتهم فيها) ممهورة بخاتم الوحدة أيضاً.‏

3ـ طلبة الدراسة الخاصة/الأحرار/ حاملو الوثائق غير السورية:‏

أ
– يتقدم الطلبة السوريون ومن في حكمهم بطلبات تسجيلهم إلى دوائر
الامتحانات في المحافظات التي يختارونها مرفقة بالشهادة الأصلية مصدقة حسب
الأصول مع صورة عنها مصدقة من وزارة الخارجية في الجمهورية العربية
السورية.‏

ب
– يتقدم الطلبة العرب والأجانب بطلبات تسجيلهم إلى دائرة الامتحانات في
محافظة دمشق، أما الحاصلون منهم على بطاقة إقامة صادرة عن إدارة الهجرة
والجوازات فبإمكانهم ان يتقدموا بطلبات تسجيلهم إلى دوائر الامتحانات في
المحافظات التي يقيمون فيها.‏

ج - ترسل دوائر الامتحانات شهادة أو وثيقة الطالب الأصلية غير السورية مع صورتها (مصدقتين أصولا) إلى مديرية الامتحانات لمعادلتها.‏

د
– يحال قرار التعادل إلى دائرة الامتحانات في مديرية التربية المعنية
لاستكمال إجراءات التسجيل أصولا ويفقد الطالب حقه في التقدم للامتحان في
حال عدم معادلة شهادته.‏

المادة
6ـ يعفى من رسم الامتحان أبناء الشهداء والمعوقون الذين يحملون بطاقة
إعاقة والسجناء وطلبة مراكز التأهيل المهني للعاجزين والطلبة العرب الذين
يتقاضون منحاً شهرية من موازنة وزارة التربية و يعفى من نصف الرسم الطلبة
النظاميون الفقراء الذين تختارهم المدرسة على مسؤوليتها على ألا تتجاوز
نسبتهم 10 % من مجموع المسجلين لديها‏

المادة 7ـ وثائق إثبات الشخصية في الامتحانات العامة:‏

1 - يسجل الطلبة العرب السوريون بموجب إحدى الوثائق الآتية:‏

آ
- صورة عن البطاقة الشخصية (الهوية) تصدقها إدارة المدرسة للطلبة
النظاميين وتصدقها دائرة الامتحانات لطلبة الدراسة الخاصة/الأحرار/ بعد
مطابقتها مع الأصل يلصق عليها طابع مالي وطابع الهلال الأحمر.‏

ب
- قيد سجل مدني رسمي عدد/2/ لطلبة الدراسة الخاصة/الأحرار/ عليه صورة
للطالب مطابقة للصور المقدمة للتسجيل وممهورة بخاتم الدورة الامتحانية
الحالية بعد التأكد من شخصيته لمن نظمت استمارته ولم يتمكن من استلام
بطاقته الشخصية يلصق عليها الطابع المالي وطابع الهلال الأحمر.‏

2
دفتر خدمة العلم (لتعرف شعبة التجنيد) للطلاب السوريين ومن في حكمهم من
الفلسطينيين الذين دخلوا سن التكليف أو دفتر خدمة العلم الخاص بالوالد أو
بأحد الأخوة إذا كان الطالب دون سن التكليف‏

3
- يسجل الطلبة الداخلون في عداد أجانب الحسكة بموجب قيد نفوس من أمين
السجل المدني المختص ملصقة عليه صورة صاحب العلاقة ممهورة بالخاتم الرسمي.‏

4
- يسجل الطلبة مكتومو القيد (شرطياً) لامتحانات الشهادات العامة على ألا
يمنحوا أية وثيقة بنجاحهم ما لم يستكملوا تسجيلهم لدى دوائر الأحوال
المدنية وفق الآتي:‏

1ـ الطلبة النظاميون: بموجب شهادات تعريف أصولية من المختارتصدقهاالإدارة المحلية.‏


الطلبة الأحرار:بموجب وثيقة مصدقة من مدرسة نظامية درس فيها الطالب تبين
أخر صف درسه تثبت شخصيته، عليها صورة الطالب وتعتمد من دائرة الامتحانات.‏

5-
يسجل الطلبة الفلسطينيون المسجلون في دوائر الأحوال المدنية السورية بموجب
البطاقة الشخصية الصادرة عن إدارة الهجرة والجوازات أو قيد نفوس بلا صورة
(للنظاميين) أو نسختي قيد نفوس على كل منهما صورة ممهورة بخاتم أمين السجل
المدني لطلبة الدراسة الخاصة/الأحرار/.‏

6
- يسجل الطلبة الفلسطينيون من البلدان الأخرى بموجب جواز سفر أو نسختي قيد
نفوس (لمن لا يحمل منهم جواز سفر) صادرتين عن ممثلية منظمة التحرير
الفلسطينية بدمشق ملصقة على كل منهما صورة الطالب ممهورة بخاتم المنظمة.‏

7
- يسجل الطلبة العرب (غير السوريين) والأجانب ومن الجنسيات كافة بموجب
جوازات سفر، وإذا كان الطالب لا يحمل جواز سفر يتقدم بإخراج قيد من سفارة
بلده عليه صورته ممهورة بخاتم السفارة مع تصديق وزارة الخارجية السورية
وتقبل من أبناء البلاد العربية صورة الهوية المدنية مصدقة من الجهات
المختصة.‏

8 - يلزم الطالب بتقديم قيد نفوس من سفارة بلده إذا كانت وثيقة إثبات شخصيته لا تحوي المعلومات المطلوبة للتسجيل كاملة.‏

9
- يتقدم الطالب المعوق إعاقة دائمة الذي تقتضي حالته تشكيل لجنة استكتاب
في أثناء الامتحان (مع طلب التسجيل) بطلب إحالة إلى المركز الصحي مرفقاً
بالوثائق المطلوبة.‏

المادة 8 - حالات إلغاء التسجيل:‏

أ - يلغى تسجيل كل طالب دراسة خاصة /أحرار/ تقدم بطلبي اكتتاب أو أكثر سواء كان ذلك في محافظة واحدة أم في عدة محافظات.‏

ب
- في حال تقدم الطالب النظامي بطلبي اكتتاب يعتمد الطلب النظامي ويلغى طلب
الدراسة الحرة في حال استيفائه لشروط الترشيح النظامية.‏

ج - يلغى تسجيل الطالب إذا تبين أنه معاقب بعقوبة الحرمان.‏

المادة9 - نقل مركز الامتحان:‏

تتبع الإجراءات الآتية عند نقل مركز الامتحان:‏

أ
- يجوز لمديرية التربية نقل مركز امتحان من يرغب من الطلبة النظاميين
المنقولين إلى محافظة أخرى في الفصل الدراسي الأول وفق التعليمات الناظمة
لذلك, بعد الحصول على موافقة مديرية التربية المنقول إليها.‏

ب
- يجوز اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الثاني من كل عام انتقال مركز
امتحان من يرغب من الطلبة النظاميين في الصف الثالث الثانوي العام بعد
حصوله على موافقة الوزارة.‏

ج– توافى مديرية الامتحانات بمعاملات نقل مراكز الامتحان مرفقة بالثبوتيات الآتية:‏

1– نسخة عن كتاب النقل الصادر عن مدير التربية يحدد فيه المدرسة التي سينتقل منها الطالب و المدرسة التي سينقل إليها.‏

2 - وثيقة دوام مدرسية من مديرية التربية التي نقل إليها الطالب.‏

د-
يحتفظ الطلبة الذين لم ترشحهم مدارسهم بأرقام اكتتابهم وفرعهم إذا تم
ترقين القيد بعد ترقيم قوائم التسجيل ويعمم ذلك على مدارس المحافظة.‏

هـ - يقوم مركز الحاسب المكلف بإعداد النتائج بـ:‏

- إلغاء قيد الطالب المنقول من مدرسته الأصلية وإعداد نتيجته مع مدرسته الجديدة.‏

- ترقين قيد الطالب الذي لم ترشحه مدرسته دون حذف سجله ليعامل معاملة طلبة الدراسة الخاصة/الأحرار/ عند إعداد النتائج.‏

و - يمنع نقل مراكز امتحانات طلبة الدراسة الخاصة/الأحرار/.‏

المادة
10: يمكن للطالب الذي لم ترشحه المدرسة للامتحان العام للشهادة الثانوية
بسبب عدم توافر أحد شرطي: الدوام أو المعدل أن يتقدم بصفة طالب دراسة حرة، و
لا يسمح له في حال رسوبه العودة إلى المدرسة.‏

مادة
11: يعامل الطالب المرشح للامتحانات العامة الذي يرقن قيده في مدرسته
معاملة الطالب الذي لم ترشحه مدرسته محتفظاً برقم الاكتتاب وفرعه،على أن
يذكر بجانب اسمه على قوائم التسجيل عبارة / رقن قيده /.‏

مادة
12: الطلبة المفصولون بسبب سوء سلوكهم أو الطلبة الذين لم يحققوا درجة
السلوك المطلوبة للترشيح يعاملون وفق التعليمات الوزارية بهذا الخصوص.‏

المادة
13: يعد الطالب النظامي المداوم في الصف الثالث الثانوي في مدرسته حتى
نهاية التسجيل مرشحاً حكماً لامتحان الشهادة وتُضَمَّن قوائم الترشيح اسمه
وإن لم يتقدم بالثبوتيات لتسجيله ولا يمنح بطاقة الاكتتاب إذا لم يستكمل
تسجيله للامتحان.‏

الفصل الثاني‏

الأسئلة ومواد الامتحان:‏

المادة
14 : تحدد مواعيد الامتحانات بتعليمات وزارية وتحدد مواد الامتحان
والنهايات العظمى والصغرى ومدة الامتحان لكل مادة وفق الجدول الأتي:‏

الفرع العلمي (انظر جدول رقم1).‏

الفرع الأدبي (انظر جدول رقم2).‏

المادة 15 : يصدر الوزير قراراً يحدد فيه مدة الامتحان ونوعية الأسئلة وكيفية تأدية الامتحانات لذوي الاحتياجات الخاصة‏

المادة
16 : يشكل الوزير في كل دورة امتحانية وبناءً على اقتراح معاون الوزير
المختص لجاناً متخصصة لإعداد نماذج من الأسئلة لكل مادة من مواد الامتحان
بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن اثنين يتم اختيارهم من المختصين من ذوي
الخبرة والكفاية العلمية والتربوية وذوي السمعة الحسنة من مختلف المحافظات
وتقوم كل لجنة إضافةً لوضع الأسئلة بوضع مشروع سلم التصحيح لكل نموذج من
النماذج الموضوعة وتراعي اللجنة وضع نماذج أسئلة لذوي الاحتياجات الخاصة
وفق التعليمات الناظمة لذلك.‏

ب
- يشرف معاون الوزير المختص على أعمال هذه اللجان من إعداد وطباعة وتدقيق
وتصنيف وحفظ أسئلة كل مادة في/ بنك الأسئلة/ بحيث تبقى مكتومة حتى ساعة بدء
الامتحان.‏

المادة 17 : تجري امتحانات الشهادة الثانوية العامة حسب طبيعة المادة وفق التعليمات التي تصدر بهذا الشأن.‏

المادة
18: يجري امتحان الطلبة في المواد جميعها باللغة العربية عدا مادتي اللغة
الأجنبية على أوراق الإجابة المعتمدة لكل مادة ويشمل ذلك جميع الطلبة
النظاميين في جميع المدارس الرسمية والخاصة وطلبة الدراسة الخاصة /الأحرار/
مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 الناظم للمؤسسات
التعليمية الخاصة وتعليماته التنفيذية.‏

المادة
19: تحدد بتعليمات وزارية آلية التصحيح والتنتيج للدورتين تراعى فيها
استخدام التقانات الحديثة في إصدار النتائج اختصاراً للزمن والكلفة.‏

الفصل الثالث‏

شروط النجاح:‏

المادة
20: يعد الطالب ناجحاً في امتحان الشهادة الثانوية العامة إذا حصل على
النهاية الصغرى للنجاح على الأقل في كل مادة من مواد الامتحان المحددة
بموجب القرار الصادر بهذا الشأن.‏

المادة 21: يعد الطالب راسباً في حال عدم حصوله على النهاية الصغرى في أي مادة من مواد الامتحان.‏

المادة
22: يسمح للطالب الذي رسب في ثلاث مواد على الأكثر في الدورة الأولى
بالتقدم إلى امتحانات الدورة الثانية في المواد التي رسب فيها، ويعد راسباً
إذا لم يحقق النهاية الصغرى لكل مادة منها.‏

المادة 23: يجوز للطالب الناجح في الدورة الأولى الذي يرغب بتحسين درجاته أن يتقدم للامتحان وفق إحدى الحالتين الآتيتين:‏

أ)
أن يتقدم لامتحان الدورة الثانية في ثلاث مواد على الأكثر يختارها، ويحتفظ
الطالب الناجح بوثيقة نجاحه في الدورة الأولى، ويعطى وثيقة نجاح ثانية في
حال نجاحه في الدورة الثانية وفق الدرجات التي حصل عليها للمواد التي تقدم
بها لتحسين درجاته مع الاحتفاظ بدرجات باقي المواد.‏

ب) أن يتقدم لامتحان الدورة الأولى فقط في أحد الأعوام التالية بجميع المواد.‏

المادة
24: يحق للطالب الراسب في الدورة الأولى وتقدم للدورة الثانية ونجح فيها
التقدم لامتحان الدورة الأولى فقط في أحد الأعوام التالية بجميع المواد.‏

المادة
25: يسمح للطالب الناجح في الثانوية العامة قبل تطبيق أحكام هذا المرسوم
والذي لم يستفد من فرصة التقدم بصفة ناجح ويعيد فرصة واحدة للتقدم
لامتحانات الدورة الأولى والدورة الثانية في الدورات الامتحانية التالية.‏

المادة 26 : يمنح الطالب الناجح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة:‏

ـ
وثيقة نجاح يذكر فيها مفصل الدرجات التي حصل عليها في كل مادة مع المجموع
العام إضافة إلى الفرع والدورة والتقدير العام كنسبة مئوية ثلاثة أرقام
عشرية بعد الفاصلة مع إهمال ما بعدها.‏

ـ شهادة الدراسة الثانوية العامة ويشار فيها إلى الفرع والدورة والتقدير وفق الجدول الآتي. (انظر جدول رقم3).‏

الفصل الرابع‏

المادة 27ـ اللجنة الفرعية:‏

أ
- تشكل في مديريات التربية لجنة فرعية برئاسة مدير التربية وعضوية معاون
مدير التربية المختص ورئيس دائرة الامتحانات وممثلي فروع التصحيح، ويكلف
مسؤول الشهادة أمانة سر اللجنة.‏

ب - مهام اللجنة:‏

1 - دراسة تقارير سير الامتحان واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.‏

2 - دراسة التقارير المنظمة بحق الطلبة مخالفي تعليمات الامتحان العام و فرض العقوبة المناسبة بحقهم.‏

3 - إعداد تقرير تقويمي لسير الامتحانات وتقديم المقترحات المناسبة بشأن تطوير آلياته في نهاية كل دورة امتحانية.‏

المادة
28: يبلغ الطالب العقوبة التي فرضت بحقه بعد إعلان النتائج مباشرة من قبل
مديرية التربية في لوحة إعلاناتها ومدارسها،و يحق للطالب المعاقب الاعتراض
على العقوبة المفروضة بحقه خلال فترة زمنية تحدد بتعليمات وزارية ويبلغ
نتيجة اعتراضه عن طريق مديرية التربية‏

الماد ة29: تشكل لجنة عامة للامتحانات برئاسة معاون وزير التربية المختص وعضوية كل من‏

- مدير الامتحانات عضواً‏

- مدير المناهج والتوجيه عضواً‏

- مدير الشؤون القانونية عضواً‏

- مدير التعليم الثانوي عضواً‏

- مدير التعليم المهني والتقني عضواً‏

- أحد العاملين في مديرية الامتحانات أميناً للسر‏

ـ ويمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً‏

مهمة اللجنة:‏

1ـ دراسة التقارير المرفوعة من قبل اللجان الفرعية والجهات الأخرى حول سير الامتحانات ورفع المقترحات بشأنها للوزير.‏


دراسة طلبات الاعتراض على العقوبات المفروضة من قبل اللجان الفرعية
والجهات المعنية الأخرى بحق الطلبة المخالفين ورفع المقترحات
للوزيرللمصادقة عليها.‏

ـ تفرض على الطلبة مخالفي تعليمات الامتحانات العامة العقوبات الآتية:‏

1 – إذا خالف الطالب التعليمات الامتحانية العامة...... يعطى درجة الصفرً في المادة.‏

2- إذا ضبطت أوراق أو كتب أو كراسات ضمن ملابس الطالب أو داخل المقعد أو خارجه‏

أو
تحته تتعلق بمادة الامتحان أوبالأسئلة المطروحة للمادة أو وجدت كتابة
واضحة ومقروءة(تثبت بالتقريرعلىأحد أعضاء جسده أو ملابسه)تكون عقوبته على
الشكل الآتي:‏

أ - إذا لم يستفد الطالب منها يعطى صفراً في المادة.‏

ب
- إذا استفاد مما ضبط معه من أوراق يحرم من دورته الامتحانية وتشمل الدورة
الأولى والثانية للعام الدراسي الواحد إذا كان ناجحاً ومن الدورة
الامتحانية في العام الذي يلي إذا كان راسباً.‏

3
- إذا لاحظ المراقب حركات غير طبيعية من الطالب وارتاب بوجود أدوات غش في
حوزته يسمح له بتفتيشه بحضور رئيس المركز خارج قاعة الامتحان في غرفة
يحددها رئيس المركز، فإذا عثر معه على ما يتعلق بمادة الامتحان كانت عقوبته
وفق ما ورد في الفقرة /2/السابقة.‏

4
- إذا تكرر ضبط الأوراق مع الطالب أو تكررت مخالفته للتعليمات في مادة
واحدة أو أكثر يحرم من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين سواء كانت
المعلومات تتعلق بالأسئلة المطروحة أم لا.‏

5
- إذا أعطى الطالب غيره أوراق إجابة أو ورقة أسئلة تتضمن عليها بعض
المعلومات أو أوراقاً تتعلق بالأسئلة المطروحة يحرم كلاهما من دورتين
امتحانيتين لعامين متتاليين.‏

6
- إذا ضبطت لدى الطالب أوراق إجابة رسمية (غير الأوراق المسلمة له) يحرم
من دورته الامتحانية وتشمل الدورة الأولى والثانية للعام الدراسي الواحد
إذا كان ناجحاً ومن الدورة الامتحانية في العام الذي يلي إذا كان راسباً.‏

7
- إذا ضبط لدى الطالب أية وسيلة غش كأجهزة الهواتف النقالة أو غيرها من
الوسائل التي تستخدم في حالات الغش من خلال اللجنة المكلفة بالتفتيش
الوقائي للطلبة المتقدمين للامتحانات خارج الطابق الامتحاني ان يتم ضبطها
ومصادرتها ولا تعاد للطالب ولا ينظم تقرير غش بحق الطالب.‏

8
- إذا ضبط لدى الطالب جهاز تسجيل أو جهاز لاسلكي أو جهاز هاتف بمختلف
أنواعه أو سماعة أذن أو أدوات … (مهما كان نوعها أو حجمها) أو أي وسيلة غش
تقنية مماثلة داخل الطابق الامتحاني سواء أكانت داخل القاعة أم خارجها ضمن
ملابس الطالب أو داخل المقعد أو خارجه أو تحته يحرم من دورته الامتحانية
وتشمل الدورة الأولى والثانية للعام الدراسي الواحد إذا كان ناجحاً ومن
الدورة الامتحانية في العام الذي يلي إذا كان راسباً ويحال حامل جهاز
اللاسلكي إلى الجهات المختصة.‏

9
- إذا ظهر خلال التصحيح وجود تطابق في الخطأ والصواب بين إجابات بعض
الطلبة سواء أكانوا متجاورين أم غير متجاورين في المقاعد،وقدرت لجنة
التصحيح وجود النقل بينهم وأقرت ذلك اللجنة الفرعية تكون العقوبة كما
يأتي:‏

آ
- إذا كان التطابق في جزء كبير من الإجابة عن سؤال أو في أجزاء صغيرة من
الإجابات عن أسئلة متعددة أو في إجابة كاملة عن أسئلة صغيرة تعطى الأوراق
المتشابهة درجة الصفر في المادة.‏

ب
- عند تكرار التشابه بين طالبين أو أكثر في أكثر من مادة يحرم أصحاب
الأوراق المتشابهة من دورتين امتحانيتين في العام الدراسي نفسه.‏

10-
إذا تبين من خلال تصحيح أوراق الإجابة أن الطالب نقل حرفياً من كتاب أو
مصدر ما يتعذر معه لأي طالب (مهما بلغ مستواه) أن يورده من ذاكرته دون
الاستعانة بوسيلة ما وثبت ذلك للجنة الفرعية يعطى الطالب درجة الصفر في
المادة.‏

11- إذا قام الطالب بتمزيق ورقة إجابته في إحدى المواد تكون عقوبته درجة الصفر في المادة‏

12- إذا كتب الطالب على يده، أو أحد أعضاء جسده الأخرى ولم تتمكن اللجنة من معرفة ما كتب على يده يعطى درجة الصفر في المادة.‏

13-
إذا ضمّن الطالب ورقة إجابته عبارات مخالفة للنظام أو الآداب العامة أو
عبارات نابية فيها ذم أو قدح تفرض بحقه عقوبة تبدأ من درجة الصفر في المادة
وحتى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين حسب تقدير اللجنة
الفرعية.‏

14
- إذا ثبت بشكل قاطع من تقرير سير الامتحان أن الطالب لم يسلم ورقة إجابته
(أو جزءاً منها) بعد انتهاء الامتحان تكون عقوبته الحرمان من الدورة
الامتحانية إذا كان ناجحاً و من الدورة الامتحانية في العام الذي يلي إذا
كان راسباً.‏

15
- عند فقدان ورقة إجابة طالب ما وعدم الوصول إلى يقين في مسؤوليته عن
فقدانها حسب تقرير سير الامتحان أو عدم ورود ما يشير إلى فقدانها في
التقرير يحال الضبط إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق وتتخذ
اللجنة قرارها:‏

آ - الصفر في المادة إذا لم تتحدد المسؤولية في فقدانها.‏

ب - الحرمان من الدورة الامتحانية عند ثبوت مسؤولية الطالب عن فقدانها.‏

16
- إذا أدى شخص آخر الامتحان في مادة أو أكثر بدلاً من الطالب يحال إلى
القضاء ويحرم الطالب من دورتين امتحانيتين لعامين متتالين.‏

17 - إذا قام الطالب بطمس اسمه أو رقمه أو كليهما في إحدى المواد يعطى درجة الصفر في المادة‏

18-
إذا قام الطالب بطمس اسمه أو رقمه أو كليهما في أكثر من مادة يحرم من
دورته الامتحانية إذا كان ناجحاً ومن الدورة الامتحانية في العام الذي يلي
إذا كان راسباً‏

19
- إذا قام الطالب بتحوير اسمه أو رقمه أو كليهما في إحدى المواد أو إذا
كتب اسم ورقم طالب آخر بقصد الإساءة إليه يحرم من دورته الامتحانية إذا كان
ناجحاً ومن الدورة الامتحانية في العام الذي يلي إذا كان راسباً..‏

20
- عند ملاحظة اختلاف الخطوط في ورقة إجابة الطالب تفرض بحقه عقوبة الحرمان
من دورتين امتحانيتين لعامين دراسيين متتالين ويحال الموضوع إلى الهيئة
المركزية للرقابة والتفتيش لإجراء التحقيق اللازم.‏

21
- إذا شاكس الطالب أو رفض الانصياع للتعليمات أو خرج عن الآداب العامة
تفرض بحقه عقوبة تبدأ من درجة الصفر في المادة وحتى الحرمان من دورة
امتحانية.‏

22 - إذا وصل تطاول أحد الطلاب على المراقب إلى التهديد أو الشتم يحرم من دورتين امتحانيتين لعامين دراسيين متتالين.‏

23
- إذا تطاول الطالب على المراقب بالضرب يحرم من دورتين امتحانيتين لعامين
دراسيين متتالين ويحال إلى القضاء وتتولى مديرية التربية المعنية طلب تحريك
الدعوى العامة والشخصية بحقه اعمال نصوص المواد (371 - 372 - 373) من
قانون العقوبات العام.‏

24
- في الحالات التي لم يرد عليها النص صراحة في البنود السابقة يترك أمر
تحديد العقوبة إلى اللجنة الفرعية في ضوء العقوبات المذكورة.‏

25- إذا ارتكب الطالب في الدورة الثانية أية مخالفة تتعلق بالامتحانات العامة تطبق عليه العقوبات التالية:‏

1ـ الطالب الراسب في الدورة الأولى (المكمل) وتقدم للدورة الثانية وخالف التعليمات الامتحانية تطبق عليه التعليمات السابقة.‏


الطالب الناجح في الدورة الأولى (المحسن) الذي تقدم لتحسين درجاته في
الدورة الثانية وخالف التعليمات الامتحانية يحرم من الدورة الثانية ويعد
راسباً فيها.‏

المادة 30 - لا يجوز بعد إعلان النتائج إعادة تصحيح أوراق الإجابة بأي وجه من الوجوه.‏

المادة 31 - يجوز إعادة النظر في أوراق الإجابة في حال وجود خطأ مادي تحدد ماهيته وكيفية معالجته بتعليمات يصدرها وزير التربية.‏

المادة
32 - يحق للطالب الاعتراض على درجة مادتين على الأكثر خلال فترة زمنية
تحدد بتعليمات وزارية ويبلغ نتيجة اعتراضه عن طريق مديرية التربية.‏

المادة 33 - الخطأ المادي:‏

أ - يعد خطأ مادياً:‏

1 - الخطأ في نقل درجة أي سؤال من مربعها الصغير في حاشية الورقة إلى الحقل المخصص لها في القسيمة.‏

2 - الخطأ في جمع الدرجات أو نقلها إلى حقل الدرجة النهائية.‏

3 - حالات عدم تصحيح السؤال كاملاً أو جزءاً منه.‏

ب - تتم دراسة الحالات المشار إليها في الفقرة /أ/ السابقة وفق الآتي:‏

ـ
تشكل لجنة فرعية في المحافظة التي يوجد فيها مركز التصحيح بإشراف مدير
التربية واثنين من دائرة الامتحانات وموظف من دائرة الامتحانات في مديرية
التربية صاحبة الأوراق تقوم بالإطلاع على ورقة الإجابة وترفع تقريرها إلى
مديرية الامتحانات.‏

ـ
يعرض التقرير مع ورقة الإجابة على لجنة مختصة من مديرية المناهج والتوجيه
/الموجه الأول للمادة موجه اختصاصي / لدراسة التقرير وتحديد فيما إذا كان
هناك خطأ مادي ويشترط ألا يكون لأي من أعضاء اللجنة أية صلة بطلبة الحالات
المعروضة عليها أو ذويهم.‏
[/rig


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

التعليمـات التنفيذيـة لنظــام امتحان الشهادة الثانوية العامة ودورة الإكمال

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
الردود الجاهزة :
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات مملكة الفرات :: بكلوريا وتاسع :: اخبار التعليم في سورية-